السلام عليكم
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال :
هل يجوز إعطاء لحم الأضاحي لجيراننا الغير مسلمين
وفقاً للكتاب و السنة مع التعضيد بالأدلة
الجواب :
الحمد لله
لا حرج في إعطاء لحم الأضحية لغير المسلم ، وخاصةً إن كان من الأقارب أو الجيران أو الفقراء .
ويدل على ذلك قوله تعالى : ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة / 8.
وإعطاؤه لحم الأضحية من البر الذي أذن الله لنا به .
وعَنْ مُجَاهِدٍ : " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ ؟
، أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ
حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ) رواه الترمذي (1943) وصححه الألباني.
قال ابن قدامة : " وَيَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهَا كَافِرًا ، ... ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ ، فَجَازَ إطْعَامُهَا الذِّمِّيَّ وَالْأَسِيرَ،
كَسَائِرِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ". انتهى من "المغني" (9/450) .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة (11/424) : " يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد ، والأسير من لحم الأضحية ،
ويجوز إعطاؤه منها لفقره ، أو قرابته ، أو جواره ، أو تأليف قلبه...؛ لعموم قوله تعالى: ( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ
الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) ، ولأن ا
لنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال وهي مشركة
في وقت الهدنة " . انتهى
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب ، كالمستأمن أو المعاهد :
يعطى من الأضحية ، ومن الصدقة." انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (18/ 48) .
والله أعلم