الفرق بين الفقه وأصول الفقه
من الممكن ان نلخص الفرق بين الفقه وأصول الفقه في الأمور الأربعة الآتية :
1 - التعريف: حيث عرف الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . بينما عرف أصول الفقه بأنه العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، اي ان أصول الفقه علم وضع لمعرفة الفقه واستنباط احكامه .
2 - الموضوع : اذ الموضوع في الفقه هو أفعال العباد من حث تعلق الأحكام الشرعية بها . بينما رأينا ان موضوع أصول الفقه مو الأدلة الا جمالية، أو الادلة الالجمالية مع الأحكام .
3 - المصدر : فنجد الفقه يستمد مباحثه من الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة والاجماع وغيرها .
بينما نرى ان أصول الفقه يستمد مباحثه من ثلامة اشياء :
( ا ) اللغة العرية . لأن الكتاب والسنة وردا بتلك اللغة، والاستدلال بها متوقف على معرفة اللغة من حقيقة ومجاز وعموم وخصوص واطلاق وتقييد وغير ذلك .
(ب) علم الكلام . لان البعث في الكتاب والسنة والاجاع وغيرها واثبات حجيتها يتطلب اولاً تصديق الرسول، صلى الله عليه وسلم، والايمان بما جاء به ، وهو أمر يلي معرفة الله تعالى والاعتقاد بوحدانيته بأدلة حدوث العالم وعجائب الكون مما هو من مواضيع ذلك العلم .
(ج) الأحكام الشرعية (2) أى من حيث تصورها، لا من حيث اثباتها او نفيها، وذلك لأن المقصود من علم أصول الفقه هو اثبات الأحكام الشرعية أو نفيها من حيث أنها مدلولة للأدلة ومستفادة منها، ولا يمكن اثبات الحكم ولا نفيه بدون تصوره، فأصول الفقه مستمد من الأحكام بمعنى تصورها لا بمعنى اثباتها أو نفيها، لأن العلم باثباتها أو نفيها ثمرة له وفائدة، وما كان فائدة للشي، فهو متأخر في حصوله عنه، فلو كان علم الأصول مستمداً من الأحكام بمعنى العلم باثباتها أو نفيها للزم الدور.
4 - الغاية :فالغاية من الفقه ودراسته هي الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة باتباع الأوامر واجتناب النواهي بينما ذكرنا ان الغاية من علم أصول الفقه هي تطبيق قواعده على الأدلة التفصيلية لاستنباط الأحكام الشرعية من تلك الأدلة، وكذلك التعرف على الأسس التي بنيت عليها تلك الأحكام » والمقارنة بين آراء الفقهاء والمجتهدين، وتوجيح بعضها على بعض