منتديات الحلم الذهبي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
القائد حسام (روكيا)
المستوى العاشر
المستوى العاشر
القائد حسام (روكيا)


مشَارَڪاتْي : 1017
انثى
دوَلتي : مصرية
مزاجي : مالي خلق
نُقآطِيْ : 5687
التسِجيلٌ : 11/12/2012

مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها Empty
مُساهمةموضوع: مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها   مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها Oo_u_o10الجمعة مارس 22, 2013 12:38 am

مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها



خصائص الشريعة الإسلامية:



1- جاءت الشريعة الإسلامية بالتشريع التام الكامل الذي لا يأتيه الباطل بين
يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي نظم جميع العلاقات، نظم علاقة
الإنسان بربه (العبادات) وعلاقة الإنسان بنفسه وأهله، وعلاقة الإنسان
بالإنسان فرداً كان أو جماعة، وعلاقة مادية أو اجتماعية، كما نظم علاقة المواطن
بالدولة والدولة بالمواطنين في جميع أنواع العلاقات، كما نظم علاقة الدول بعضها
ببعض في السلم والحرب وعلاقة الدول برعايا الدول الأُخر في الحالين أيضاً. كما
نظم علاقة الإنسان بالكائنات الأُخر التي تعيش مع الإنسان، أو التي تعيش معها
وعليها من حيوان ونبات وجماد ما في السماء وما في الأرض وما بينهما، فالشريعة
الإسلامية جاءت بنهج اجتماعي وحياتي كامل. فهي عقيدة وسلوك ونظام..




إذن ليس الشريعة الإسلامية عقيدة دينية فحسب، بل هي أيضاً وبآن واحد سلوك
أخلاقي ونظام تشريعي قانوني.



2-
جاءت الشريعة الإسلامية للناس كافة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
[وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ]
،

[قُلْ
يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا]
.




رابعاً:

إن المسلم يخضع لأحكام الشريعة خضوعاً اختيارياً في السر والعلن خوفاً من عقاب
الملك الجبار، وحتى لو استطاع أن يفلت من عقاب الدنيا، فتنزجر النفوس عن مخالفة
الشريعة الإسلامية أما بدافع الاحترام أو استشعار للحياء من الله تعالى، أو
بدافع الخوف من العقاب الآجل الذي ينتظر المخالفين
[يَوْمَ
تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ
سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا]
،
قوله تعالى:
[فَمَنْ
يعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَه]
.




ثانياً:

إن الشريعة الإسلامية لا تنسخ ولا تبدل لأنها خاتمة الشرائع، ويستلزم أن تكون
أحكامها وقواعدها على نحو تحقق مصالح الناس في كل عصر ومكان وتفي بحاجاتهم. قال
تعالى:
[وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ]



والرحمة تتضمن رعاية مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم.




ثالثاً:

تشريع الرخص عند وجود مشقة في تطبيق الأحكام من ذلك إباحة النطق بكلمة الكفر
عند الإكراه عليها حفاظاً لبقاء النفس. وإباحة أكل المحرم عند الضرورة كأكل
الميتة وإباحة الفطر في شهر رمضان للمسافر والمريض ونحو ذلك.




ولا شك إن دفع المشقة ضرب من ضروب رعاية المصلحة ودرء المفسدة وكذا التدرج في
التشريع.




رابعاً:

إن المتتبع لأحكام الشريعة يجد بالاستقراء أن المقصد العام للشريعة الإسلامية
هو تحقيق مصالح الناس بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم، وإن مصالح العباد تحقق
بتحقيق الأمور الضرورية لهم وضمان الأمور الحاجية وتوافر الأمور التحسينية أي
الكماليات:




فالأولى الضرورية:

هي التي لا قيام لحياة الناس من دونها وإذا غابت حل الفساد وعمّت الفوضى واختل
نظام الحياة. وتسمى بمقاصد الشريعة وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال،
وبعضهم يجعل مع العرض النسل.




وقد بنيت عليها مسائل العبادات والعقوبات والمعاملات الضرورية جميعاً وترمي إلى
قيام مصالح الدين والدنيا الأساسية.




أما الدين وهو مجموعة العقائد والعبادات والقوانين التي شرعها الله تعالى،
وأوجب المحافظة عليه بالجهاد، وفرض العقوبة على كل من يصد الناس عن دينه أو من
يرتد عن دينه أو من يبتدع ويحدث في الدين ما ليس منه.




أما النفس فقد شرع لإيجادها الزواج للتوالد، وشرع لحفظها وبقائها ما يقيم
الحياة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وأباح الطيبات وأحل المعاملات. وشرع لمنع
الاعتداء عليها القصاص والدية والكفارة وحرم الإلقاء بها إلى التهلكة، كما أوجب
دفع الضرر عنها.




وشرّع الله تعالى لإيجاد النسل النكاح لبقاء النوع وأباح في الزواج كل ما به
حفظه، كما شرع لحفظ النسل تحريم الزنا والحد على الزاني والزانية وتحريم
الإجهاض إلاَّ عند الضرورة.




وأما حفظ العقل فيتم عن طريق ما أوجبه الله لكفالة سلامته وزيادة قدرته وعن
طريق ما حرّمه مما يفسده ويضعف قوته، فأجزل الثواب للمعلم. وحرّم تناول الخمر
وكل مسكر ومخدر وأوجب العقوبة على من يقدم على إذهاب عقله.




وأما المال فقد شرّع الله لإيجاده وكسبه السعي للرزق وإباحة المعاملات
والمبادلات والتجارة والمضاربة، وشرع لمنع الإعتداء عليه وصيانته تحريم السرقة
وحد السارق والسارقة وتحريم الغش والخيانة والربا وأكل أموال الناس بالباطل
وتحريم إتلاف مال الغير وفرض ضمان المتلفات ومراعاة المماثلة في الضمان وغيرها
من الأحكام.





والثانية الحاجيات:

وهي التي يحتاج إليها الناس ليعيشوا بيسر وسعة وإذا فاتتهم لم يختل نظام الحياة
ولكن يصيب الناس ضيق وحرج عند
المشقة كالافطار للمريض، وفي المعاملات بيع السلم، وشرّع الطلاق للخلاص من حياة
زوجية لم تعد تطاق، وفي العقوبات شرّعت الدية (الضمان المالي) في القتل الخطأ
على أقارب القاتل الذكور تخفيفاً عن المخطئ.




والثالثة التحسينيات:

فهي ترجع إلى محاسن العادات ومكارم الأخلاق، وإذا غابت لا يختل نظام الحياة ولا
يصيب الناس حرج ولكن تخرج حياتهم عن النهج الأقوم وما تستدعيه الفطرة السليمة
والعادات الكريمة ولبيان التحسينات فقد شرعت الطهارة للبدن والثوب، وستر العورة
والنهي عن بيع الإنسان أخيه الإنسان، والنهي عن قتل الأطفال والنساء في الحروب
وقلع الأشجار والدعوة إلى الضيافة والشجاعة والكرم وآداب الطعام والشراب وحسن
الجوار.




وإذا اجتمعت المصالح الضرورية والحاجية والكمالية ولم يكن الجمع بينها كلها،
قدمت الأولى على الثانية، والثانية على الثالثة، ثم في الطبقة ذاتها كما في
اجتماع المصالح الضرورية المتعددة قدم حفظ الدين باعتباره الأصلح والأفضل على
جميع المصالح الدنيوية. أما بين المصالح الدنيوية فيقدم حفظ النفس على حفظ
المال وهكذا.




وكذلك إذا تعارضت المصالح من النوع الواحد من الفئة ذاتها وتعذر الجمع بينها
قدم الدفع عن النفس على الدفع عن العضو، وقدم حفظ الإنسان على حفظ الحيوان،
وقدمت صيانة المال الخطر على المال الوضيع وهكذا تطبق قاعدة تقديم الأفضل
فالأفضل والأصلح فالأصلح من المصالح المتزاحمة.




وإذا تعارضت المفاسد والمصالح رجح أعظمها فإن كان الأعظم مفسدة شرّع الحكم
لدفعها وإن كان الأعظم مصلحة شرع
الحكم لجلبها مثاله قتل القاتل مفسدة لأن فيه تفويت حياته ولكنها جازت لأن فيها
تحقيق مصلحة أعظم وهي حفظ حياة الناس على العموم والدفاع عن البلاد يعرض النفوس
للقتل وهذه مفسدة، ولكن ترك الأعداء يدخلون البلاد ويستعمرونها مفسدة أعظم
فشرّع الجهاد.




مقاصد الأحكام القانونية:




كانت مقاصد القانون الوضعي بين أركان ثلاثة أساسية وهي: العدل، والأمن أو
النظام العام، والتقدم الاجتماعي، وقام حول هذه المقاصد جدال ومناظرات ونظريات
بين علماء القانون، فمنهم من أعطى الأولوية للأمن العام وكان ذلك مذهب
الشكليين، ومنهم من أكّد العدل وهو مذهب المثاليين، ومنهم أخيراً مَنْ أصرَّ
على ركن التقدّم الإجتماعي والرخاء والازدهار، وهو مذهب الاجتماعيين الواقعيين.




والحقيقة إنها جميعاً تتركز على العدل، فالعدل يرمي إلى حماية الفرد في
المجتمع، بإعطاء كل ذي حقٍ حقه ويمنع الاعتداء عليه من الغير.




وأما الأمن العام والنظام فهو من ضرورات الحياة الاجتماعية ومن ضمانات حماية
الحقوق الفردية. فينبغي له أن يبنى بدوره على العدل وإلاَّ انقلب إلى تعسف وظلم
ودكتاتورية. وكذلك التقدّم الإجتماعي فإنه لا يتحقق إلاَّ عند توافر العدل
الصحيح الذي يحمي النفوس والأعراض والأموال، والذي يؤمن الأمل والطمأنينة
الاقتصادية وينشط المبادرة الشخصية ومن ثم الجد في العمل والنتاج.




خامساً:

طبيعة أحكام الشريعة جعلها عامة وباقية وهي نوعان:




النوع الأول: أحكام تفصيلية:



وهذه إما تتعلق بالعقيدة أو بالعبادات أو بالأخلاق أو ببعض المسائل الخاصة
بعلاقات الأفراد فيما بينهم:




أ- فأحكام العقيدة: كالإيمان بالله واليوم الآخر ونحو ذلك لا يتصور مجيء
عصر يستغني فيه البشر عنها لأنها تبين حقائق ثابتة، وأحكام العبادة تنظم علاقة
الفرد بربه على شكل معين وهذا التنظيم يحتاج إليه الإنسان في كل زمان، فإنه لا
إشكال بأن العبادة لها فائدة دنيوية تظهر في صلاح النفس وما ينتج من صلاح
المجتمع. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.




ب- والأخلاق: فالشريعة أكدت على جانب الأخلاق لإرساء قواعد المجتمع على
أسس قويمة.




جـ- الأحكام الفقهية التفصيلية: وهي الأحكام المتعلقة ببعض علاقات
الأفراد فيما بينهم فهي غير قابلة للتغير والتبديل لأن تشريعها بني على أساس أن
الحاجة إليها تبقى قائمة في كل زمان ولكل جماعة مثل حق الحضانة وكيفية الزواج
وتنظيم الميراث وتحريم الربا، والعقوبات في الشريعة الإسلامية من حدود.




النوع الثاني: أحكام على شكل قواعد ومبادئ عامة:

وهي أحكام توسع على حاجات الناس ولا تضيق بها. ويمكن أن نذكر أمثلة منها:



1-
جاءت الشريعة الإسلامية بمبدأ الشورى في الحكم بعد انتهاء عصر النص في الخلافة،
قال تعالى:
[وَأَمْرُهُمْ
شُورَى بَيْنَهُمْ]
،
وقوله تعالى:
[وَشَاوِرْهُمْ
فِي الأَمْرِ]
،
ومبدأ الشورى أسمى نظام للحكم يمكن أن يصل إليه النوع البشري بعد نضوج العقل
البشري في الفكر السياسي.



2-
مبدأ المساواة وهو مبدأ عظيم صالح لكل زمان ومكان.



3-
مبدأ العدالة، الشريعة تأمر بتحقيق العدالة في الأرض والحكم بالعدل حتى مع
الأقربين والأبعدين والأصدقاء والأعداء
[وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ]



فهو مبدأ صالح لكل زمان ومكان.




4- قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وهو رفع الضرر في الشريعة الإسلامية فلا
يجوز لأحد إيقاع الضرر بنفسه أو بغيره. كما أنه لا يجوز مقابلة الضرر بضرر آخر
لأنه عبث وفساد.



5-
مسؤولية المرء الفردية بحيث يسأل وحده عن أعماله ولا يسأل عن أعمال غيره
مبدئياً، قال تعالى: [وَلاَ
تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
]
وخاصة في العقوبات.



6-
لا يؤاخذ الإنسان بالقصد الباطني غير مقرون بالعمل، فالهاجس والخاطر في المعاصي
والمنكرات لا يعاقب عليها الإنسان فلا يوجبان المسؤولية، وكذلك أنَّ الهم وهو
ترجيح قصد الفعل على تركه فإنه إن همَّ بالحسنة كتبت له وإن همَّ بالسيئة لم
تكتب عليه سيئة وهذا من باب التسامح لتشجيع الناس على العمل الصالح والكف عن
المنكرات.




وأما العزم هو الجزم بالقصد والثبات عليه ففي القول المشهور يؤخذ المرء به
ديانة وإن لم يقترن بالعمل لقوله تعالى: [وإِنْ
تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ

والحاصل إن الله يعاقب والمسؤولية توجب عند العمل فقط.




سادساً:

مصادر الأحكام الشرعية التي تتصف بالمرونة، فالكتاب والسنة الشريفة المصدران
الأصليان للشريعة جاءت أحكامها على نحو ملائم لكل زمان ومكان، كما أن دليل
الإجماع والعقل كلها مصادر مرنة دلت عليها الشريعة. وهذا مما يجعل الشريعة لها
الصلاحية للعموم والبقاء.








4-
شمول الشريعة:




إن
الشريعة الإسلامية نظام شامل لجميع شؤون الحياة فهي ترسم للإنسان سبيل الإيمان
وتبين أصول العقيدة وتنظم صلته بربه، وتأمره بتزكية نفسه، وتحكم علاقاته مع
غيره، فلا يخرج من حكم الشريعة شيء.




ويمكن تقسيم أحكام الشريعة إلى ثلاث مجموعات:




الأولى:

الأحكام المتعلقة بالعقيدة كالإيمان بالله واليوم الآخر وهذه الأحكام
الاعتقادية محل دراستها علم الكلام.




الثانية:

الأحكام المتعلقة بالأخلاق كوجوب الصدق والأمانة والوفاء بالعهد وحرمة الكذب
والخيانة ونقض العهد، وهذه هي الأحكام الأخلاقية ومحل دراستها علم الأخلاق.










الثالثة:

الأحكام المتعلقة بأقوال وأفعال الإنسان في علاقاته مع غيره وهذه هي الأحكام
العملية وسميت بالفقه ومحل دراستها علم الفقه.



وتنقسم
الأحكام العملية بالنسبة إلى ما تتعلق به إلى قسمين:



القسم
الأول:

العبادات كالصوم والصلاة والمقصود بها تنظيم علاقة الفرد بربه.



القسم
الثاني:

المعاملات وهي التي يقصد بها تنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم، وهذه تشمل جميع
روابط القانون العام والخاص في الاصطلاح الحديث. وهي تنقسم إلى ما يأتي:



أ-
الأحكام المتعلقة بالأسرة من نكاح وطلاق ونفقة ونسب وتسمى بقانون الأسرة أو الأحوال
الشخصية.



ب-
الأحكام المتعلقة بعلاقات الأفراد المالية ومعاملاتهم كالبيع والإجارة والرهن
والكفالة ونحو ذلك وهي ما يسمى حالياً بقانون المعاملات أو بالقانون المدني، ومن
هذه الأحكام ما يتعلق بالشركات والتسليف والأمور التجارية الأُخر التي ينظمها في
الوقت الحاضر القانون التجاري.



جـ-
الأحكام المتعلقة بالقضاء والدعوى والشهادة واليمين وهي تدخل فيما يسمى اليوم
بقانون المرافعات.



د-
الأحكام المتعلقة بمعاملة الأجانب غير المسلمين في الدولة الإسلامية أو مع الرعايا
الأجانب وتسمى بالقانون الدولي الخاص.






شبهات
عصرية للشريعة الإسلامية:




هنالك
من يدعي عدم قابلية التطبيق للشريعة الإسلامية في العصر الحاضر، لأن هنالك مشكلات
زمنية تعترض سبيل هذا التطبيق ولا تتسع الشريعة لحلها في نظرهم وهي:



1-
مشكلة الصفة الدينية والأحكام الثابتة التي لا تقبل التطور. وهذا وَهمْ منشؤه عدم
معرفة بأحكام الشريعة الإسلامية، فإن الصفة الفقهية لا تنافي كونها متطورة وكفيلة
بوفاء الحاجات العصرية وحل المشكلات.



2- بعض
العقوبات المحددة شرعاً كعقوبة الزنا بالجلد والسارق بالقطع. والجواب إن هذه الحدود
مشروطة بشرائط يجعل في تطبيقها نادرة التطبيق، على إن إقامة حد يمنع آلاف الآخرين
من ارتكاب هذه الجريمة التي توجب الحد، ومن المعلوم إن هذه الحدود تقام عندما يكون
المجتمع إسلامياً وتعليمه وتربيته إسلامية.



3-
نظام الفائدة في المعاملات التجارية والأعمال المصرفية وتحرير الربا. والجواب بأنَّ
هنالك أنظمة وشركات في الشريعة الإسلامية كالمضاربة فيها الربح المشروع بدلاً من
الربا والفائدة.



4-
الأوضاع القانونية والنظم الاقتصادية كعقد التأمين لم يكن موجوداً في الفقه
الإسلامي. والجواب على ذلك إن المبادئ الحقوقية في الفقه الإسلامي ذات سعة ومرونة
للاستيعاب وباب الاجتهاد مفتوح.







المستقبل للشريعة الإسلامية:




وذلك
للأسباب التالية:




1-

تطبيق
الشريعة الإسلامية يعتبر في نظر المسلمين من الدين وجزء من عقيدتهم.



2-
الشريعة الإسلامية هي القانون الصحيح لهذه الأمة لأنه يمثل مصالحها وأفكارها في
الحياة ومستقر تقاليدها ومثلها العليا.



3-
الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان.




4- النهضة الفقهية لدراسة الشريعة وبيان مبادئها وقواعدها وأحكامها



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
النجمة اللامعة
الإدارة العامة
الإدارة العامة
النجمة اللامعة


مشَارَڪاتْي : 4532
انثى
مزاجي : أسولف
نُقآطِيْ : 15255
التسِجيلٌ : 16/08/2011
مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها HWILv


مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها   مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها Oo_u_o10الجمعة مارس 22, 2013 10:19 am

السلام عليكم

شكرا وبارك الله فيك عزيزتي روكيا ... على الموضوع المميز
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القائد حسام (روكيا)
المستوى العاشر
المستوى العاشر
القائد حسام (روكيا)


مشَارَڪاتْي : 1017
انثى
دوَلتي : مصرية
مزاجي : مالي خلق
نُقآطِيْ : 5687
التسِجيلٌ : 11/12/2012

مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها   مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها Oo_u_o10الجمعة مارس 22, 2013 1:43 pm

عفوا حببتي رغودة شكر مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها 2330239505ا يا قمر علي المرور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وزارتا الإسلامية والحج تشنان حملات لمنع ظهور صور المشايخ في إعلانات المحاضرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الحلم الذهبي :: الأقسام العامة :: ●● الملتقى الإسلامي-
انتقل الى: